مصنف ابن أبي شيبة 19155
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ [١]، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه