MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19150

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ [١]فِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالُوا: إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا