MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19148

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1914919149 19152 19034 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا