مصنف ابن أبي شيبة 19134
ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ، قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه