MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19134

ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ، قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا