مصنف ابن أبي شيبة 1912
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ:
عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخِفَافِ السُّودِ فَالْبَسُوهَا، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه