مصنف ابن أبي شيبة 1910
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ابْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى فِي بَعْضِ الْبَسَاتِينِ، فَأَخَذَ فِي حَاجَةٍ، وَانْطَلَقْتُ لِحَاجَتِي، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَعَ خُفَّيَّ، فَقَالَ: ذَرْهُمَا وَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، حَتَّى تَضَعَهُمَا حَيْثُ تَنَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه