مصنف ابن أبي شيبة 19093
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ [قَالَ]:
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه