MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1907

فِي المسح على الخفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

نص إضافيلَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ [١]بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا؛ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا