مصنف ابن أبي شيبة 1907
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
نص إضافيلَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ [١]بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا؛ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه