مصنف ابن أبي شيبة 19065
ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه