مصنف ابن أبي شيبة 19046
ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه