مصنف ابن أبي شيبة 19028
ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا، يَعْنِي: الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه