MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19028

ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا، يَعْنِي: الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا