مصنف ابن أبي شيبة 18990
من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَا نَفَقَةَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه