مصنف ابن أبي شيبة 1899
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحْنُ بِجَلُولَاءَ، فَقَالَ سَعْدٌ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ يَقُولُ: يَمْسَحُ [١]عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا بَعْدَ الْخِرَاءَةِ أَلَا بَعْدَ الْخِرَاءَةِ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه