مصنف ابن أبي شيبة 18987
من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ:
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه