MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18987

من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ:

طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا