مصنف ابن أبي شيبة 18973
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه