MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18951

من قال لا إيلاء إلا بحلف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ، قُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ: حَلَفَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا