مصنف ابن أبي شيبة 18951
من قال لا إيلاء إلا بحلف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ، قُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ: حَلَفَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه