مصنف ابن أبي شيبة 18947
من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ: [أَنْ لَا] [١]يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا، قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه