MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18947

من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ: [أَنْ لَا] [١]يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا، قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا