مصنف ابن أبي شيبة 18944
من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ: إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ، قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه