MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18944

من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:

قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ: إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ، قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا