MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18928

من قال لا فيء له إلا الجماع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: فَإِنْ [١]مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا