مصنف ابن أبي شيبة 18928
من قال لا فيء له إلا الجماع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: فَإِنْ [١]مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه