مصنف ابن أبي شيبة 18922
من قال لا فيء له إلا الجماع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا:
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه