MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18903

من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا