مصنف ابن أبي شيبة 18903
من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه