MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18900

من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:

تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ [١]أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا