مصنف ابن أبي شيبة 18900
من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ [١]أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه