MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18897

من كان لا يرى الإيلاء طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَا:

مَعْصِيَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا