مصنف ابن أبي شيبة 18894
من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه