مصنف ابن أبي شيبة 1888
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:
خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَكْبٍ، فَنَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه