MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18874

ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ:

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا