مصنف ابن أبي شيبة 18874
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه