مصنف ابن أبي شيبة 18863
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
سَأَلَ سَعِيدًا أَمِيرُ مَكَّةَ عَنِ الْإِيلَاءِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه