مصنف ابن أبي شيبة 18844
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
18844 18847 18729 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:18843
تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 18842أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ