مصنف ابن أبي شيبة 18841
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه