مصنف ابن أبي شيبة 1884
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه