مصنف ابن أبي شيبة 18837
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ [١]مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه