مصنف ابن أبي شيبة 18832
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا:
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه