مصنف ابن أبي شيبة 18830
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَإِنْ أَخَذَ رَدَّ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه