مصنف ابن أبي شيبة 18824
ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه