مصنف ابن أبي شيبة 18819
ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِهْرَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهِ طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه