مصنف ابن أبي شيبة 18809
ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْهُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه