مصنف ابن أبي شيبة 18803
من قال لا يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه