MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18760

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا حَفْصٌ] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا