مصنف ابن أبي شيبة 18760
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا حَفْصٌ] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه