MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18748

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا