مصنف ابن أبي شيبة 18748
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه