مصنف ابن أبي شيبة 1872
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ لِتَصْنَعَهُ قَبْلَ الْيَوْمِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ عَمْدًا صَنَعْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه