مصنف ابن أبي شيبة 18718
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه