مصنف ابن أبي شيبة 18702
من قال هي عنده على طلاق جديد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ
: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا [أَوْ طَلَّقَهَا] [١]فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه