مصنف ابن أبي شيبة 18694
من قال هي عنده على طلاق جديد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه