مصنف ابن أبي شيبة 18687
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه