مصنف ابن أبي شيبة 1868
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ [١]رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه