MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1868

فِي المسح على الخفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:

بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ [١]رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ ؟ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا