MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18673

ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ [٢]، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا