مصنف ابن أبي شيبة 18673
ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ [٢]، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه