MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18671

ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَيْسَ بِشَيْءٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا