مصنف ابن أبي شيبة 18668
ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَذْبَةٌ كَذَبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه