مصنف ابن أبي شيبة 1865
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ ؟ فَقَالَ: بِئْسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَأَةً لَكُمْ، وَمَأْثَمَةً عَلَيَّ ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ؛ وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه