MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1865

فِي المسح على الخفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ

أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ ؟ فَقَالَ: بِئْسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَأَةً لَكُمْ، وَمَأْثَمَةً عَلَيَّ ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ؛ وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا