MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18648

ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ: الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ قَالَ: مَا نَرَاهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا