مصنف ابن أبي شيبة 18648
ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ: الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ قَالَ: مَا نَرَاهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه